المادة 55 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
النص الساري
يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذى الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رشح لها ، اعتبارا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة . ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها .
ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت في شأنها الجريمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.