القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 54 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٢ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٤) من هذا القانون بالحبس لمدة لاتجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت في شأنها الجريمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.