القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 56 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل ذى إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١١ ، ١٢) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت في شأنها المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.