القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 12 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
يجب ألا تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن (٥٪) من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها فى الأحوال التى يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة على هذه النسبة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم فى تلك المؤسسات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.