المادة 11 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
النص الساري
تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم ، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمى للأشخاص ذوى الإعاقة ، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها .
ويجب أن تتضمن مناهج التعليم فى جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم ، وسبل التعامل معهم .
ويحظر حرمان أى من ذوى الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله ، أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة ، وفى حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار ، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وفى حالة الاستمرار فى عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوى الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.