المادة 10 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
النص الساري
مع مراعاة حكمى المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررا) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى ومؤسسات التعليم الأزهرى وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة وأبنائهم من غير ذوى الإعاقة على تعليم دامج فى المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين ، والقريبة من محال إقامتهم فى ضوء نوع ودرجة الإعاقة ، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية .
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم ، بما فى ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.