القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 9 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
يعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب ، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذى الإعاقة بالسيارة التى حصل عليها .
وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبى فى مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.