القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 30 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوى الإعاقة ، بما فى ذلك تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها ، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (٥٠٪) من قيمتها المدفوعة ، وذلك بالنسبة للشخص ذى الإعاقة ومساعده ، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية فى وسائل النقل والمواصلات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.