القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 2 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
يقصد بالشخص ذى الإعاقة : كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو جزئى ، سواء كان بدنيا ، أو ذهنيا أو عقليا ، أو حسيا ، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا ، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التى يعد الشخص فيها ذا إعاقة فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.