المادة 3 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
المجلس : المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .
الخلل : القصور التركيبى أو الوظيفى أو النفسى الذى يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز فى جسم الإنسان .
القزامة : عدم زيادة طول الشخص على ١٤٠ سنتيمترا بعد سن البلوغ ، بغض النظر عن السبب الطبى لذلك . ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم .
الوقاية : مجموعة من الإجراءات تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه ، واكتشافه المبكر ، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه ، سواء كانت طبية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية أو تنظيمية أو بيئية أو إعلامية أو غيرها .
التمكين : إزالة الحواجز ، وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذى الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول على حقوقه ، والنهوض بمسئولياته ، ومشاركته فى التخطيط واتخاذ القرار فى شئونه ، وإسهاماته فى تنمية المجتمع .
الحماية الاجتماعية : تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين ، بما فى ذلك حقهم فى الضمان الاجتماعى ، وفى مستوى معيشى لائق ، وضمان مشاركتهم فى البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم فى الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة ، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعى بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل ، والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع ، وحمايتهم من الأزمات والكوارث ، حتى يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادى والعدالة الاجتماعية .
الرعاية : الخدمات اللازمة التى تقدم للأشخاص ذوى الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقتهم ، ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم .
التواصل : إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة ، وبينهم وبين غيرهم من غير ذوى الإعاقة ، بما فيها الوسائل المعززة المعينة ، ووسائل التقنية الحديثة ، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ، التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
التمييز على أساس الإعاقة : كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار لأى حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة فى الدستور أو فى أى تشريع آخر بسبب الإعاقة .
الإتاحة : التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقيا ومجتمعيا ومعلوماتيا وماديا للأشخاص ذوى الإعاقة ، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين .
الترتيبات التيسيرية المعقولة : مجموعة الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التى تهدف إلى تحقيق المواءمة فى حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة ، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين ، وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة .
الدمج الشامل : استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم ، على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمع ، دون تمييز على أساس الإعاقة فى شتى مناحى الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة .
التأهيل : مجموعة الخدمات متعددة العناصر التى تهدف إلى تمكين الشخص ذى الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية ، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته على نحو كامل فى جميع مناحى الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين .
شهادة التأهيل : الشهادة المنصوص عليها فى المادة (١٩) من هذا القانون التى تعطى للشخص ذى الإعاقة الذى أتم تأهيله ، وتدون بها المهنة التى تم تأهيله لها ، ودرجة تأهيله ، ونوع ودرجة الخلل ، ولياقته الصحية فى شأن تلك المهنة .
التأهيل المجتمعى : استراتيجية تعمل فى إطار تنمية المجتمع وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم فى المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة فى المجتمع .
بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة : البطاقة المنصوص عليها فى المادة (٥) من هذا القانون والصادرة للشخص ذى الإعاقة ، والتى تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتساعده فى الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية ، وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية .
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى الخدمة : سجل ينشأ بكل وزارة ، وكذا مديرياتها بالمحافظات تقيد به بيانات طالب الخدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على خدمة من خدمات الدولة .
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى التأهيل : السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعى ، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى التأهيل من ذوى الإعاقة ، والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بتصنيف نوع ودرجة ونسب الإعاقة ، والمهن التى يتم تأهيلهم لها ، ومدى مناسبة قدراتهم فى شأن أداء هذه المهن .
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل : السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعى ، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل .
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل : السجل المنشأ بالوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها ، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى العمل من ذوى الإعاقة ، والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمى ، والعمل والمكان المناسب للطالب ، والعمل الذى تم إلحاقه به ، وتاريخ الالتحاق ، وتقارير المتابعة .
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة الملحقين بالعمل : السجل المخصص بكل منشأة عامة أو خاصة يلحق بها أشخاص ذوو إعاقة ، والذى تقيد فيه أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص ، والعمل الموكل إليهم ، وتاريخ الالتحاق بالمنشأة ، وتقارير المتابعة .
سجل الأشخاص ذوى الإعاقة طالبى السكن : السجل المنشأ بالوزارة المختصة بالإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات والمخصص لقيد بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة .
معايير الجودة : المواصفات القياسية الواجب توافرها حسب احتياجات الشخص ذى الإعاقة ووفقا لنوع ودرجة إعاقته فى كافة ما يقدم له من خدمات ووسائل الإتاحة .
الكود الهندسى : الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها فى المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها من الأشخاص ذوى الإعاقة .
النفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : إزالة الحواجز بما يكفل تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما فى ذلك شبكة الإنترنت ، والخدمات الإلكترونية ، وخدمات الطوارئ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.