القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 1 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم ، ودمجهم فى المجتمع ، وتأمين الحياة الكريمة لهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.