القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩ ه
( الموافق ١٩ فبراير سنة ٢٠١٨ م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.