القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 36 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية ، يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، بعد التأكد من صحتها ، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذى الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أى جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.