القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 50 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه ، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات ، أو امتنع عن القيام بأى منها .
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.