القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 49 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :
١ - زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة أو شهادة التأهيل ، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما .
٢ - أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها ، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.