القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 41 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
تلتزم الوزارة والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية ، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها ، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة ، وذلك بمقابل رمزى .
كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها ، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم ، والاعتراف بهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة ، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم ، ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.