القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 6 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة ، وتستخدم هذه القاعدة فى تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها .
( الفصل الثانى )
إجراءات الوقاية من الإعاقة
والخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.