المادة 46 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
النص الساري
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضا للخطر في أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة ، وذلك في الحالات الآتية :
١ - إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
٢ - حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له .
٣ - الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم ، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم .
٤ - استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون .
٥ - وجود الأطفال أو الأشخاص ذوى الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .
٦ - عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة ، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائى (الحمية) .
٧ - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة في مواقع عملهم ، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية ، والتحريض على أى من ذلك .
٨ - إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.