المادة 20 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
النص الساري
تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى ، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأى نوع من أنواع العمل الجبرى أو القسرى ، وعليها توفير الحماية لهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين ، والسعى لفتح أسواق العمل لهم فى الداخل والخارج ، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها فى ضوء السياسات الاجتماعية للدولة .
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل ، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية ، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقنى والمهنى ، وخدمات التوظيف ، والتدريب المهنى والمستمر ، ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.