Article 20 of the Rights of Persons with Disabilities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى ، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأى نوع من أنواع العمل الجبرى أو القسرى ، وعليها توفير الحماية لهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين ، والسعى لفتح أسواق العمل لهم فى الداخل والخارج ، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها فى ضوء السياسات الاجتماعية للدولة .
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل ، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية ، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقنى والمهنى ، وخدمات التوظيف ، والتدريب المهنى والمستمر ، ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.