Article 21 of the Rights of Persons with Disabilities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة من راغبى العمل ، ومعاونتهم فى الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا ، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر ، وشروط وإجراءات القيد فى هذا السجل ، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقا صحيا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى هذا القانون ، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.