القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام .
وتسرى أحكامه على ذوى الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل .
ويلغى القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.