القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 58 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذى إعاقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.