القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 51 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من :
١ - تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون ، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك .
٢ - انتحل صفة شخص ذى إعاقة ، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة .
٣ - استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث .
٤ - حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق .
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.