Article 51 of the Rights of Persons with Disabilities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من :
١ - تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون ، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك .
٢ - انتحل صفة شخص ذى إعاقة ، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة .
٣ - استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث .
٤ - حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق .
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.