المادة 15 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
النص الساري
تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم العالى والدراسات العليا ، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (١٠٪) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية فى الأحوال التى يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة ، وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما فى ذلك التعلم عن بعد ، وذلك طبقا للمعايير والقواعد الواردة فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة . ويحظر وضع أى قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوى الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.