القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 44 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوى الإعاقة نسبة (٥٪) من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.