القانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 17 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
سارٍ
النص الساري
تنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالى ، والتربية والتعليم ، والتعليم الفنى ، والتضامن الاجتماعى ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والأوقاف ، والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس . وتضم فى تشكيلها أشخاصا من ذوى الإعاقة ، ومن ذوى الخبرة ، ومنظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجال التعليم والإعاقة .
وتتولى هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة ، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى ، وطريقة ترشح أعضائها ، ونظام العمل بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.