Article 17 of the Rights of Persons with Disabilities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالى ، والتربية والتعليم ، والتعليم الفنى ، والتضامن الاجتماعى ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والأوقاف ، والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس . وتضم فى تشكيلها أشخاصا من ذوى الإعاقة ، ومن ذوى الخبرة ، ومنظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجال التعليم والإعاقة .
وتتولى هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة ، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى ، وطريقة ترشح أعضائها ، ونظام العمل بها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.