قانون مصري · تجاري
قانون حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018
القانون رقم 181 لسنة 2018نُشر في 13 سبتمبر 2018يعمل به منذ 13 ديسمبر 2018عدد المواد: 81
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية تطابقها نسخة ثانية
القوانين المعدِّلة
- القانون 20/2024 · نُشر في 5 أبريل 2024، ويعمل به منذ 6 أبريل 2024
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.