القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 3 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية ، أو وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر فى حال عدم وجودها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.