المادة 59 من قانون حماية المستهلك
النص الساري
يجوز لمجلس إدارة الجهاز ، بناء على موافقة أغلبية أعضائه ، التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين ، وبشرط إزالة أسباب المخالفة ، وذلك على النحو الآتى :
١ – يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة .
٢ – يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها مقابل أداء مبلغ لايقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.