القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 60 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
يلتزم الجهاز بوضع برنامج يسمى «صديق المستهلك» يشترك فيه المورد بناء على طلبه ، ويمنح شهادة تسمى «شهادة صديق المستهلك» عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
وللجهاز الحق فى سحب هذه الشهادة فور علمه بثبوت إخلال المورد بأى شرط من شروط منحها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الشهادة ، ورسوم إصدارها بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وبما لايجاوز عشرين ألف جنيه عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.