Article 60 of the Consumer Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم الجهاز بوضع برنامج يسمى «صديق المستهلك» يشترك فيه المورد بناء على طلبه ، ويمنح شهادة تسمى «شهادة صديق المستهلك» عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
وللجهاز الحق فى سحب هذه الشهادة فور علمه بثبوت إخلال المورد بأى شرط من شروط منحها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الشهادة ، ورسوم إصدارها بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وبما لايجاوز عشرين ألف جنيه عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.