Article 59 of the Consumer Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لمجلس إدارة الجهاز ، بناء على موافقة أغلبية أعضائه ، التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين ، وبشرط إزالة أسباب المخالفة ، وذلك على النحو الآتى :
١ – يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة .
٢ – يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها مقابل أداء مبلغ لايقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.