القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 32 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) ، أو المشاركة الجزئية فى الملكية ، يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب ، ودون تحمل أى نفقات ، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات .
وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.