القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 31 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
للمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها ، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة ، ما لم يتفق على غير ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.