القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 30 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية :
١ – السعر الإجمالى للبيع .
٢ – ثمن البيع للمنتج نقدا .
٣ – العائد السنوى ، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط .
٤ – المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما ، إن وجد .
٥ – الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ، ومدته ، وعدد الأقساط ، وقيمة كل قسط .
٦ – حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.