Law 181 of 2018
Article 30 of the Consumer Protection Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الآتية :
١ – السعر الإجمالى للبيع .
٢ – ثمن البيع للمنتج نقدا .
٣ – العائد السنوى ، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط .
٤ – المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما ، إن وجد .
٥ – الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ، ومدته ، وعدد الأقساط ، وقيمة كل قسط .
٦ – حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.