Article 29 of the Consumer Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المورد الذى أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك ، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن ، مالم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك ، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات .
وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوى الشأن ، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أى بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها .
وفى جميع الأحوال ، للمحكمة المختصة الإطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها .
( الفصل الثانى )
أحكام خاصة ببعض التعاقدات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.