القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق ، وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات الإدارية التى تنشأ عن تطبيق أحكامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.