القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 42 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ، وله أن ينشىء فروعا بجميع المحافظات ، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك فى المحافظات فى ممارسة اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.