المادة 41 من قانون حماية المستهلك
النص الساري
يسقط حق المستهلك فى العدول عن التعاقد المنصوص عليه فى المادة ( ٤٠ ) من هذا القانون فى الحالات الآتية :
١ – إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق فى العدول .
٢ – إذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه ، أو وفقا لمواصفات حددها .
٣ – إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها .
٤ – إذا حدث عيب فى السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك .
٥ – فى الأحوال التى يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج ، أو يخالف العرف التجارى ، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك فى ممارسة الحق فى العدول ، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.