Article 41 of the Consumer Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يسقط حق المستهلك فى العدول عن التعاقد المنصوص عليه فى المادة ( ٤٠ ) من هذا القانون فى الحالات الآتية :
١ – إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق فى العدول .
٢ – إذا كان الاتفاق يتناول سلعا صنعت بناء على طلبه ، أو وفقا لمواصفات حددها .
٣ – إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها .
٤ – إذا حدث عيب فى السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك .
٥ – فى الأحوال التى يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج ، أو يخالف العرف التجارى ، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك فى ممارسة الحق فى العدول ، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.