Article 40 of the Consumer Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ، يحق للمستهلك الذى يتعاقد عن بعد الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة .
وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه ، مالم يتفق على طريقة أخرى للرد ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع ، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات ، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج ، ما لم ينص العقد على غير ذلك .
وإذا تأخر المورد فى تسليم المنتج عن التاريخ المتفق عليه ، أو لم يسلمه خلال ثلاثين يوما إذا لم يكن قد اتفق على تاريخ التسليم ، يكون للمستهلك الرجوع فى التعاقد ، دون أى نفقات ، خلال أربعة عشر يوما من تاريخ التأخر أو من تاريخ الاستلام أيهما أطول على أن يخطر المورد بذلك ، وفى هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك فور إخطاره بالرجوع عن التعاقد وفقا للكيفية والمدد المنصوص عليهما فى الفقرتين السابقتين بحسب الأحوال ، ويتحمل المورد جميع نفقات إعادة الشحن ومصاريف التسليم .
وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.