المادة 43 من قانون حماية المستهلك
النص الساري
يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه ، وله فى سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتى :
١ – وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك ، وتعزيزها وتنميتها ، ووسائل تحقيق كل ذلك .
٢ – نشر ثقافة حماية المستهلك ، وإتاحتها للمواطنين .
٣ – تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات ، والتحقيق فيها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يوما .
٤ – التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون ، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٥ – دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك ، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها .
٦ – التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة ، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون .
٧ – دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيا وقانونيا .
٨ – التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق ، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون .
٩ – وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك .
١٠ – تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك .
١١ – إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهات المعنية ، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك .
١٢ – إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.