القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 44 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الجهاز مما يأتى :
١ – الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة .
٢ – الهبات والمنح والإعانات التى يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه .
٣– ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك .
٤ – ما يعادل (٢٥٪) من الحصيلة النقدية للمصالحات فى قضايا مخالفة هذا القانون .
٥ – حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون .
٦ – مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التى يؤديها مع مراعاة حكم المادة (٤٥) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.