Article 44 of the Consumer Protection Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد الجهاز مما يأتى :
١ – الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة .
٢ – الهبات والمنح والإعانات التى يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه .
٣– ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك .
٤ – ما يعادل (٢٥٪) من الحصيلة النقدية للمصالحات فى قضايا مخالفة هذا القانون .
٥ – حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون .
٦ – مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التى يؤديها مع مراعاة حكم المادة (٤٥) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.