Law 181 of 2018
Article 45 of the Consumer Protection Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة ، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بنهايتها ، ويئول الفائض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة .
ومع مراعاة نص المادة (٥٣) من هذا القانون ، لا يجوز أن يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التى يتلقاها من المستهلكين ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها ، ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات والمنح التى يحصل عليها الجهاز .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.