القانون رقم 181 لسنة 2018
المادة 45 من قانون حماية المستهلك
سارٍ
النص الساري
يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة ، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة ، وتنتهى بنهايتها ، ويئول الفائض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة .
ومع مراعاة نص المادة (٥٣) من هذا القانون ، لا يجوز أن يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التى يتلقاها من المستهلكين ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها ، ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات والمنح التى يحصل عليها الجهاز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.